السيد محمد صادق الروحاني

168

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) الذكرى ص 28 فقد ادعى الاجماع على ذلك بقوله : ومن ثم لالا تحيض الناقصة عن التسع إجماعاً . ( 2 ) روض الجنان ص 60 فبعد ذكره الرواية قال : والاجماع نقله في المعتبر عن أهل العلم كافة وشرطنا اكمال التسع لعدم صدقها حقيقة بدونها . ( 3 ) المبسوط ج 8 ص 22 قال : وأما ما يختص به الجارية فالحيض فمتى حاضت فقد بلغت ، مع أنه في ج 1 ص 42 قال : ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن رأته قبله لم يكن دمم حيض . والظاهر من العبارتين التنافي ، وقد وُفق بين العبارتين بتحمل العبارة الأولى على المعلوم سنها فإنها تتحيض عند رؤيتها الدم ويكون علامة على بلوغها التسع . ( 4 ) نقل الحكاية عن وصايا النهاية السيد الحكيم في المستمسك ج 3 ص 160 . ولكن بعد الرجوع إلى كتاب الوصايا في النهاية لم نجد ما نقل عنه بل ما وجدناه في شرائط الوصية ص 612 قوله : وحد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بغلت ذلك ، جاز تصرفها ، ولم يذكر أن الحيض بنفسه بلوغ أو علامة ، مع أنه عدد علامات بلوغ الصبي . ( 5 ) الوسيلة ص 137 حيث قال : وبلوغ المراة بأحد شيئين : الحيض ، وتمام عشر سنين . ( 6 ) غنية النزوع ص 251 ، باب الحجر ، قوله : والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء : السن ، وظهور المني والحيض والحلم والانبات ، بدليل إجماع الطائفة . ( 7 ) السرائر ج 1 ص 367 قوله : والمرأة تعرف بلوغها ، من خمس طرائق : . . ثم ذكر منها الحيض .